للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي رحمه اللَّه فيما نقل المزني: أخذ الذي وجد (ولا تفرق الفريضة) (١) ونقل الربيع (٢) عن "الأم" (٣): ولا يفارق الفريضة.

فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع، أنه لا يترك الفريضة (ويعدل) (٤) إلى غيرها، لأن تفريق الفريضة جائز، بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة، وهو قول أبي علي بن خيران.

ومنهم من قال: الجميع صحيح.

ومعنى كلام المزني: إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقة، وطلب الجبران والفرض الكامل موجود، لم يجز تفريق الفريضة.

فإن (كانت) (٥) عنده ثلاث حقاق، وأربع بنات لبون، فأعطى حقة، وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبرانًا، لم يقبل منه في أصح الوجهين. فإن كانت الإبل أربع مائة، وجب فيها ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس بنات لبون، وأربع حقاق، قبل منه.

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقبل منه.


(١) (ولا تفرق الفريضة): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعرف الفضيلة وهو خطأ.
(٢) الربيع: هو ابن سليمان المزني، كان رجلًا فقيهًا صالحًا، روى عن الشافعي وعبد اللَّه بن وهب وإسحاق بن وهب، وعبد اللَّه بن يوسف وغيرهم وروى عنه أبو داود والنسائي، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم، وهو الذي روى عن الشافعي أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة، وأن الشعر بعد الممات يتبع الذات قياسًا على حال الحياة بقي أنه يطهر بالدباغ توفي سنة ٢٥٦ هـ، "طبقات الشافعية الكبرى" ١/ ٢٥٩، وابن خلكان ٢/ ٥٣.
(٣) (الأم): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.
(٤) (ويعدل): في جـ: وبعيد إلى غيرها.
(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ: وكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>