للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تؤخذ منه وتدفع إليه ثلاث جبرانات، وكذلك إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده، وعنده بنت مخاض (وليس) (١) عنده غيرها، فأعطى معها ثلاث جبرانات، قبل منه.

ومن الناس من قال: لا يقبل الجبران إلّا لسنة واحدة، واختاره ابن المنذر رضي اللَّه عنه.

وإن لم يكن عنده السن (الذي) (٢) يجب عليه، وعنده ما فوقه بسنة، وما فوقه بسنتين فأراد أن ينتقل إلى الأبعد مع (جبرانين) (٣) ويترك الأقرب مع جبران واحد، لم يجز في أظهر الوجهين.

وإن وجبت عليه حقة، أو جذعة، (فأعطى) (٤) مكانها بنتي لبون، أو حقتين أجزأه.

وقيل: لا يجزئه.

والخيار في الشاتين، والعشرين درهمًا، إلى من يعطي ذلك، والخيار في الصعود والنزول عند عدم الفرض مع الجبران، إلى الساعي على المنصوص.

وقيل: بل الخيار إلى رب المال.


(١) (وليس): في ب، جـ، وفي أ: وليست.
(٢) (الذي): في ب، وفي أ: التي.
(٣) (جبرانين): وفي جـ: الجبرانين.
(٤) (فأعطى): في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>