للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (١) رحمه اللَّه.

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.

وحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (٢) سئل، (أيقرأ) (٣) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.

وقال أبو حنيفة (٤)، وأحمد (٥)، يقرأ ما دون الآية.

وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} (٦)، و {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (٧).

ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.

وقال أبو حنيفة (٨)، ومالك (٩): لا يجوز له العبور.


(١) (الشافعي): في ب، جـ، وفي أ: الشعبي، وهو تصحيف.
(٢) (أنه): ساقطة من ب.
(٣) (أيقرأ): في ب، جـ، وفي أ: يقرأ.
(٤) "فتح القدير مع الهداية" ١/ ١١٦.
(٥) لأنه لا إعجاز فيه، "كشاف القناع" ١/ ١٤٧.
(٦) سورة النور: ٢٨.
(٧) سورة الزخرف: ١٣.
(٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" "فتح القدير" ١/ ١١٤.
(٩) "بلغة السالك لأقرب المسالك"، و"الشرح الصغير عليه" ١/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>