للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مني خرج (منه) (١) بدفق، وشهوة، وإن خرج بعد البول، فلا غسل.

وعن مالك (٢): في وجوب الوضوء من هذا المني روايتان.

والحيض، والنفاس، يوجبان الغسل، فإن ولدت المرأة، ولم ترَ نفاسًا، فلا غسل عليها في أصح الوجهين.

فإن أسلم، ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك، فلا غسل عليه، ويستحب أن يغتسل.

وقال مالك وأحمد: يجب عليه الغسل بالإسلام.

وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: (أنه) (٥) يجوز للحائض، أن تقرأ، وهو قول مالك في إحدى الروايتين (٦).

وقال مالك أيضًا: يقرأ الجنب آيات يسيرة.


(١) (منه): في ب، جـ.
(٢) "المنتقى" للباجي ١/ ١٠٠.
(٣) (عليه): في جـ.
(٤) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن"، "المهذب" ١/ ٣٧.
(٥) (أنه): في أ، جـ، وفي ب: على أنه.
(٦) وعند المالكية: ولا يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه، وقبل غسلها، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل، هذا هو المعتمد، ويقول الصاوي: كما أن المعتمد، أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبًا أم لا، وينقل عن ابن رشد في المقدمات كذلك، "الشرح الصغير" للدردير، و"بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>