للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خرج منه، ما يشبه المني، ويشبه المذي، ولم (يتميز له) (١) وجب منه الوضوء.

وقيل: يخير، بين أن يجعله منيًا، فيغتسل منه، وبين أن يجعله مذيًا فيتوضأ منه، ويغسل الثوب منه.

وقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: رحمه اللَّه يجب أن يتوضأ (مرتبًا) (٢)، ويغسل سائر بدنه، ويغسل الثوب منه احتياطًا، والأول أظهر، رجع إليه القفال بعد ما كان يقول بغيره.

فإن اغتسل، ثم خرج منه مني، وجب عليه أن يغتسل ثانيًا، سواء خرج قبل البول، أو بعده.

وقال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وأبو يوسف (٥): يجزئه الغسل الأول بكل حال.

وقال الأوزاعي: إن خرج منه قبل البول، فلا غسل عليه.

وقال أبو حنيفة (٦): إن خرج قبل البول، فعليه الغسل، لأنه بقية


(١) (لم يتميز له): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٣٧.
(٢) (مرتبًا): غير واضحة في أ، وفي "المهذب": (مرتبًا) "المهذب" ١/ ٣٧.
(٣) "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٦١.
(٤) "كشاف القناع" ١/ ١٤١.
(٥) "بدائع الصنائع" ١/ ٣٧.
(٦) أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>