للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.

وقال أحمد (٤): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.

إذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.

والمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (٥).

وقال أحمد (٦) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.

وقال مالك (٧): يغسل الذكر منه.


(١) أنظر البابرتي ١/ ٤١.
(٢) "أسهل المسالك" لعثمان بن حسنين بري المعلي المالكي ١/ ٨٠، و"سراج السالك" ١/ ٨١.
(٣) "التنقيح المشبع": ٣٠.
(٤) "هداية الراغب" ١/ ٦٤، لأن أصل الجنابة: البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله.
(٥) (ولا يوجب): في ب، جـ، وفي أ: ولا يجب.
(٦) ويغسل ما أصابه المذي وجوبًا، "كشاف القناع" ١/ ١٤٠.
(٧) "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٦٢، و"المنتقى" للباجي ١/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>