للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في الفرج، حتى جاوز حد الختان، وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين.

والثاني: أنه لا غسل فيه.

وكان أبو الفياض (١) يقول: إن كانت الخرقة خفيفة، وجب الغسل، وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة، لم يجب، والأول: أصح.

فإن كان مقطوع الذكر من حد الختان، تعلق الغسل (بالإيلاج) (٢) جميع ما بقي.

وفيه وجه آخر: أنه إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.

وإنزال المني، يوجب الغسل، بدفق، وغير دفق.


(١) أبو الفياض البصري: محمد بن الحسين بن المنتصر البصري، تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي، صنف "اللاحق على الجامع" الذي صنفه شيخه وهو تتمة له، وأخذ عنه الصيمري شيخ الماوردي، فال الشيخ أبو إسحاق: درّس بالبصرة، وعنه أخذ فقهاؤها، مات سنة ٣٨٥ هـ، الأسنوي ١/ ١٩٢، ١٩٣.
وبقوله: يقول القاضي حسين، وقال الرافعي: الغليظة: هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، والرفيعة: ما لا تمنع، أما الأحكام: فعلى ثلاثة أوجه:
الأول: وهو الصحيح: وجوب الغسل عليهما.
والثاني: لا يجب الغسل، ولا الوضوء، لأنه أولج في خرقة، ولم يلمس بشره.
والثالث: وهو قول أبي الفياض البصري، "المجموع" ٢/ ١٤٣.
(٢) (بالإيلاج): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>