للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك أنه قال (١): إمرار اليد إلى حيث تناله من بدنه واجب، وهو اختيار المزني.

وحكي عن داود أنه قال: يجب عليه الوضوء، والغسل جميعًا عن الجنابة المجردة، بأن ينظر بشهوة، فينزل المني.

فأما إذا وجد منه جنابة، وحدث، فمنصوص الشافعي (٢) رحمه اللَّه، (أنه) يدخل الوضوء في الغسل، فيجزئه الغسل لهما، وهو قول مالك (٣).

وفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يتوضأ، ويغتسل.

وفيه وجه ثالث: أنه يقتصر على الغسل، غير أنه يلزمه أن ينوي الحدث، والجنابة.

فإن غسل أعضاء وضوئه من الجنابة، ثم أحدث، لزمه الوضوء مرتبًا.

وذكر في الحاوي وجهًا آخر: أنه (مخير) (٤)، بين أن يتوضأ، وبين أن يغتسل في جميع بدنه غسلًا واحدًا، فيجزئه عن الجنابة والحدث، وهل يلزمه أن يرتب أعضاء وضوئه، فيه وجهان.


(١) أنظر "الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٧٥.
(٢) أنظر "قرة العين بمهمات الدين" و"فتح المعين"، وحاشية "إعانة الطالبين" ١/ ٧٧.
(٣) أنظر "مختصر العلامة خليل"، و"جواهر الإكليل" ١/ ٢٢.
(٤) (مخير): في ب، جـ، وفي أ: يخير، والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>