(٢) لأن الواجب، هو إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثف، ويجب نقض الظفائر ان كان لا يصل الماء إلى باطنها، أنظر "الوجيز" للغزالي ١/ ١١. (٣) وهي مسألة اختلاف عند الحنابلة: فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاووس، لما روي أن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها إذ كانت حائضًا: "خذي ماءك وسدرك وامتشطي"، ولا يكون المشط في شعر غير مضفور، والبخاري: "انفضي رأسك وامتشطي"، "فتح الباري" ١/ ٤٣٣، ولابن ماجة: "انقضي شعرك واغتسلي". "سنن ابن ماجة" ١/ ٢١٠، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله. وقال بعض أصحاب أحمد: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء اللَّه، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، أنها قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة، وللجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياث، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين" رواه مسلم ٤/ ١١، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب "المغني" لابن قدامة المقدسي ٩/ ١٦٦، وهذا الذي أميل إليه، =