للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أجتمع على المرأة جنابة، وحيض، كفاها لهما غسل واحد (١).

وحكي عن داود: أنها تحتاج إلى غسلين.

وغسل المرأة كغسل الرجل، إلّا أن الغالب كثرة شعرها، فتحتاج أن تغمره بالماء. فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض، لم يلزمه نقضه (٢).

وقال النخعي: يلزمها نقضه بكل حال.

وحكي عن أحمد أنه قال (٣): الحاثض تنقض شعرها، وفي


(١) أنظر "الأم" للشافعي ١/ ٤٥.
(٢) لأن الواجب، هو إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثف، ويجب نقض الظفائر ان كان لا يصل الماء إلى باطنها، أنظر "الوجيز" للغزالي ١/ ١١.
(٣) وهي مسألة اختلاف عند الحنابلة: فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاووس، لما روي أن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها إذ كانت حائضًا: "خذي ماءك وسدرك وامتشطي"، ولا يكون المشط في شعر غير مضفور، والبخاري: "انفضي رأسك وامتشطي"، "فتح الباري" ١/ ٤٣٣، ولابن ماجة: "انقضي شعرك واغتسلي". "سنن ابن ماجة" ١/ ٢١٠، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله.
وقال بعض أصحاب أحمد: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء اللَّه، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، أنها قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة، وللجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياث، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين" رواه مسلم ٤/ ١١، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب "المغني" لابن قدامة المقدسي ٩/ ١٦٦، وهذا الذي أميل إليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>