للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنابة (لا تنقضه) (١).

وبأي موضع بدا من بدنه في غسله، جاز.

وحكي عن إسحاق: (ابن راهوية) (٢) أنه قال: يبدأ بأعالي بدنه.

وإن اغتسل الجنب، وعلى موضع من بدنه نجاسة، فاستهلكها الماء في غسله، هل يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل؟ فيه وجهان (٣).

فإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة، لم يصر مستعملًا، وإن كان أقل من قلتين، صار مستعملًا، وصح غسله في أحد الوجهين (٤).

فإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها، لم يصر مستعملًا في أصح الوجهين.

وقيل: يصبر مستعملًا.


= لأن المقصود هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، فإذا لم يصل الماء، عندئذٍ يتعين نقض ضفائرها، واللَّه أعلم.
(١) (لا تنقضه): وفي جـ: لا تنقض.
(٢) (ابن راهويه): في جـ.
(٣) أنظر "الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية"، "ومنهج الطالبين" للنووي، و"فتح الوهاب" ١/ ١٩.
(٤) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا" "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>