للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن غمس يده، أو (غيرها) (١) من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء.

وقال أبو يوسف: إذا أدخل يده، لم ينجس الماء، وإن أدخل غيرها من الأعضاء، ينجس. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء (٢).

وحكي عن أحمد أنه قال (٣): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به.

وفي رواية أخرى: أنه يكره.


(١) (غيرها): غير واضحة في أ.
(٢) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، "سنن ابن ماجة" ١/ ١٣٤، وكذلك عند الشافعية، يجوز أن يتوضأ أحدهم بفضل وضوء الآخر، واستدلت الشافعية على ذلك بما روته ميمونة رضي اللَّه عنها قالت: "أجنبت واغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه"، الدارقطني ١/ ٥٢.
(٣) الوارد عن أحمد:
١ - لا يجوز ذلك، وقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٢ - يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روي مسلم في "صحيحه" قال: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بفضل وضوء ميمونة" وقالت ميمونة: "اغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضاءً، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة"، وقالوا أيضًا: لأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل، كفضل الرجل، "المغني" لابن قدامة ١/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>