(٢) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد، "سنن ابن ماجة" ١/ ١٣٤، وكذلك عند الشافعية، يجوز أن يتوضأ أحدهم بفضل وضوء الآخر، واستدلت الشافعية على ذلك بما روته ميمونة رضي اللَّه عنها قالت: "أجنبت واغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه"، الدارقطني ١/ ٥٢. (٣) الوارد عن أحمد: ١ - لا يجوز ذلك، وقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ٢ - يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روي مسلم في "صحيحه" قال: "وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بفضل وضوء ميمونة" وقالت ميمونة: "اغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضاءً، فجاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة"، وقالوا أيضًا: لأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل، كفضل الرجل، "المغني" لابن قدامة ١/ ١٥٧.