للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.

وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.

وذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (١) وهذا بعيد جدًا.

وحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (٢) النفل في الشروط (٣).

وحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة السجدة.

ويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.

وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانًا.

ولا يكره (للإمام) (٤) قراءة آية السجدة في الصلاة. .

وقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يُسرُّ فيها بالقراءة،


(١) (يبعد): غير واضحة في أ.
(٢) (صلاة): في ب، وفي أ: سجود.
(٣) يفتقر إلى الطهارة والستارة، واستقبال القبلة، لأنها صلاة في الحقيقة، "المهذب" ١/ ٩٣.
(٤) (للإمام): في ب، جـ، وفي أالإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>