للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكره في الصلاة (التي يجهر فيها بالقراءة، وبه قال أحمد) (١)، حتى أنه قال: لو أسر بها لم يسجد.

ذكر القاضي حسين أنه إذا سجد الإمام للتلاوة تابعه المأموم، فإن لم يفعل، بطلت صلاته كما لو ترك التشهد معه والقنوت.

ويحتمل وجهًا آخر: أنها لا تبطل.

فإن سجد للتلاوة في الصلاة، سجد بتكبير ورفع بتكبير، ولا يرفع يديه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يكبر للسجود ولا للرفع منه، وإن كان في غير الصلاة، رفع يديه للتكبيرة الأولى، وكبر للسجود، ولم يرفع اليد ويكبر للرفع.

وقال أبو جعفر الترمذي: يكبر تكبيرة واحدة للسجود، وليس بصحيح.

وفي افتقاره إلى السلام قولان:

أظهرهما: أنه يسلم ولا يفتقر إلى التشهد، وقيل: يتشهد.

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكبر للسجود والرفع، ولا يسلم وهو قول مالك.

وروى الحسن بن زياد: أنه لا يكبر إذا انحط، ويكبر إِذا رفع.

وقال أحمد: يكبر إِذا انحط، وإذا رفع يسلم.

وذكر القاضي حسين: أنه إذا كرر قراءة آية سجدة، وكان غير متطهر، فإنه يتطهر، ويأتي بجميع السجدات (ولا تداخل) (٢)، وكذا إذا


(١) (التي يجهر. . أحمد): وفي ب: الهجرية وبه قال أحمد.
(٢) (ولا تداخل): في ب - ولا يتداخل في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>