للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع آية سجدة وهو في الصلاة ففرغ، سجد إذا قلنا: إن النوافل تقضى، وهذا فيه نظر، لأن القضاء (إنما) (١) يكون مؤقتًا دون ما يفعل (لعارض) (٢) والسجدات تتداخل إذا كرر القراءة قبل أن يسجد، وإنما يتكرر السجود إذا (كان) (٣) قد سجد بعد القراءة، خلافًا لأبي حنيفة فإنه يقول: السجدة عن القراءة الأولى (تغني) (٤) عن تكرار السجود بتكرار القراءة في المجلس الواحد.

ويستحب لمن تجددت عنده نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، أن يسجد شكرًا للَّه عز وجل، وبه قال أحمد (٥).

وقال الطحاوي: أبو حنيفة لا يرى سجود الشكر.

وروى محمد عن أبي حنيفة: أنه كرهه، وهو قول مالك، ومحمد: لا يكرهه.

ويستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وإذا مرت به آية عذاب أن يستعيذ (منه) (٦).

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفرض، ولا يكره في النفل.


(١) (إنما): في ب، جـ، وفي أ: ربما.
(٢) (لعارض): في ب، جـ، وفي أ - العارض.
(٣) (كان): في ب، جـ، وفي أ - قلنا.
(٤) (تغني)، في ب، جـ وفي أيعني وهو تصحيف.
(٥) لما روى أبو بكرة رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاء الشيء يسر به خر ساجدًا شكرًا للَّه تعالى" رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف قال الترمذي: إنه حديث حسن ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، "المجموع" ٣/ ٥٦٤.
(٦) (منه): في ب وهو الصحيح أنظر "المهذب" ١/ ٩٣، ولما روى حذيفة رضي اللَّه عنه قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقرأ البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا "استعاذ" رواه مسلم، أنظر "المجموع" ٣/ ٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>