للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يقضي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وهو اختيار المزني.

والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك.

وقال أبو إسحاق: يقضي قولًا واحدًا.

وذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: لا يقضي فهل يسقط فعلها بدخول وقت الصلاة أو بفعلها، فيه وجهان: والجميع فاسد، وإنما (يخرج بخروج) (١) وقت الفريضة.

وقال أبو حنيفة: يقضيها مع الفريضة إذا فاتت.

ويجوز أن يصلي النفل قاعدًا، فإذا أراد الركوع، قام وقرأ آيات وركع، ويجوز أن يفتتحه قائمًا ويتمه جالسًا، وبه قال بعض أصحاب مالك.

ومنهم من قال: لا يجوز أن يتمها جالسًا.

وحكى القاضي حسين في فعل النفل مضطجعًا وجهين، فإن دخل المسجد، وقد أقيمت (الصلاة) (٢) لم يصل التحية ولا غيرها من السنن.

وقال أبو حنيفة: إذا أمن فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح، اشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد، ولا يصليها في المسجد خشية أن يحمل ذلك على الرغبة عن الجماعة، وهو قول مالك حكاه عنه أصحابه.


(١) (يخرج بخروج): في جـ، وفي أ: يسقط بخروج.
(٢) (الصلاة): ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>