للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: محله في الوتر قبل الركوع، بخلاف الصبح، والمذهب الأول.

ومن السنن الراتبة: صلاة التراويح، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات (١)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وفعلها في الجماعة أفضل، نصّ عليه في البويطي.

ومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت أفضل ما لم (تختل) (٢) الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول.

وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي.

وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي (مع) (٣) الإمام في رمضان، (فأحب إلي) (٤) أن يصلي في بيته.

حكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح (ست وثلاثون) (٥) ركعة (تعلقًا) (٦) بفعل أهل المدينة، وإن فاته شيء من السنن الراتبة، فهل يسن قضاؤه، فيه قولان:


(١) والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم بلفظه ٥/ ٣٩، ٤٠ ورواه البخاري ومسلم جميعًا مختصرًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، "الفتح الكبير" ٣/ ٢٢١.
(٢) (تختل): في ب، جـ، وفي أ: تخل.
(٣) (مع): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) (فأحب إلي): في ب، جـ، وفي أ: وأحب.
(٥) (ست وثلاثون): في ب، وفي أ: جـ، ستة وثلاثون والأول هو الصحيح.
(٦) (تعلقًا): في ب، جـ، وفي أ: معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>