للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأحمد: يقرأ في الثالثة، سورة الإخلاص وحدها.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن من أصحابنا من قال: الأفضل أن يوتر بواحدة.

ومنهم من قال: ثلاث بتسليمة واحدة.

والأصح: أن يكون بتسليمتين، وتشهدين.

فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم تذكر أنه لم يكن صلاها، فإنه يصليها ويعيد الوتر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الوتر.

فإن صلى الوتر في أول الليل، ثم قام للتهجد، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.

وبه قال أبو حنيفة (ومالك) (١).

وقال أحمد: ركعة وتره قد (انتقضت) (٢) فيشفعها بركعة ثم يتهجد.

والسنة: أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر، وبه قال مالك.

وعنه رواية أخرى: أنه لا يسن في رمضان أيضًا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يقنت في الوتر في جميع السنة، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا، ومحله بعد الركوع.


(١) (ومالك): غير واضحة في أ.
(٢) (انتقضت): في أ، ب، وفي جـ: انقضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>