للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال في ركعتي الفجر: إن وقتها يبقى إلى الزوال، وليس بصحيح.

وقال أصحاب مالك: إذا صلى الصبح، لم يصل ركعتي الفجر.

وأقل الوتر (ركعة) (١)، وأكثره إحدى عشرة ركعة (٢)، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة (لا) (٣) يزاد عليها، ولا ينقص منها.

وقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حدّ لما قبلها من الشفع وأقله ركعتان.

يقرأ عندنا في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو اللَّه أحد والمعوذتين، وبه قال مالك.


= فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي لفظ لأبي داود "الوتر حق على كل مسلم" رواه ابن المنذر، وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب، سنن أبي داود جـ ١: ٣٢٨ وانظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٩٠.
(١) (ركعة): غير واضحة في ب.
(٢) أكثره: لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة"، "نيل الأوطار" للشوكاني ٤/ ٣٦.
(٣) (لا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>