للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أيضًا: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربع ركعات، هل يخرج به (من) (١) نذره؟ فيه جوابان:

أصحهما: أنه لا يخرج من نذره.

فإن نذر أن يصلى أربع ركعات، قال: إن قلنا: إن نذره يحمل على واجب الشرع، تشهد تشهدين، وإن قلنا: على أقل ما يتقرب به كفاه تشهد (واحد) (٢).

(قال الشيخ الإمام) (٣): وعندي: أن هذا ينبغي أن يكون إذا نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة.

والصحيح: أن يتشهد تشهدين.

وذكر أيضًا: أنه إذا نذر أن يصلي السنن الراتبة قائمًا، أن من أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره.

قال: وعندي: أنه ينعقد نذره، وهذا صحيح.

وما كان من السنن الراتبة قبل الفرض، يدخل وقته بدخول وقت الفرض، وما كان بعد الفرض، يدخل وقته بفعل الفرض، ويفوت الجميع بفوات وقت الفرض (٤)


(١) (من): في أ، ب، وفي جـ: عن.
(٢) (واحد). وفي جـ: واحدة.
(٣) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ.
(٤) والوتر سنة عند الشافعية، واستدلوا على ذلك: لما روى أبو أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس =

<<  <  ج: ص:  >  >>