للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلَّا بالنية والتلبية، أو سوق الهدي مع النية.

وله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحرامًا مبهمًا (١) وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أن التعيين أفضل.

والثاني: أن الإِبهام أفضل، فإذا عيّن، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص (٢)، وبه قال أحمد.

وقيل: الأفضل أن ينطق به (٣).

وحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.

قال الشافعي رحمه اللَّه: فإن لبى ولم يرد حجًا، ولا عمرة فليس بشيء.

فمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجًا ولا عمرة، فإنه ينعقد الإِحرام مطلقًا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى الخطأ.


(١) لما روى أبو موسى قال: "قدمت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: كيف أهللت قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أحسنت" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.
(٢) لما روى نافع قال: "سئل ابن عمر: أيسمى أحدنا حجًا أو عمرة؟ فقال أتنبئون اللَّه بما في قلوبكم، إنما هي نية أحدكم" هذا أثر صحيح عن ابن عمر، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
(٣) لما روى أنس قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لبيك بحجة وعمرة"، صحيح، مر سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>