للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحرامًا، ولا حجة ولا عمرة، فلا يكون (شيئًا) (١) فما نقله المزني صحيح.

فإن أحرم بحجتين، أو عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (٢).

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما) (٣)، فيجب (قضاؤها) (٤).

فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:

قال في "الأم": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.

وقال في القديم: يتحرى في ذلك.

وقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.

- فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟

- إن قلنا: يجوز (إدخال) (٥) العمرة على الحج أجزأته.

- وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:


(١) (شيئًا): غير واضحة في أومتآكلة.
(٢) لأنه يمكنه المضي في إحداهما، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٣٥.
(٣) (فيهما): في أ، وفي ب، جـ: فيها.
(٤) (قضاؤها): في ب، جـ، وفي أ: قضاؤه.
(٥) (إدخال): وفي أ: أدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>