للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (١).

والثاني: يجزئه، فيلزمه دم.

وإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.

- فإن قلنا: إن (إدخال) (٢) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج، ولا العمرة (٣).

- وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (٤).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطًا، (فإن) (٥) عرض له الشك قبل طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.

وأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم يجزئه.


(١) أحدهما: لا دم عليه وهو المذهب، لأنا لم نحكم له بالقران، فلا يلزمه دم.
الثاني: يلزمه دم لجواز أن يكون قارنًا، فوجب عليه الدم احتياطًا، "المهذب" ١/ ٢١٢.
(٢) (إدخال): في جـ، وفي أ: أدخل.
(٣) لأنه يحتمل أنه كان معتمرًا، فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف، فلم يسقط فرض الحج مع الشك، ولا تصح العمرة، لأنه يحتمل أن لا يكون أحرم بها، أو أحرم بها على حج فلا يصح، "المهذب" ١/ ٢١٣.
(٤) لجواز أن يكون أحرم بالعمرة وطاف لها، فلا يجوز أن يدخل الحج عليها، وتصح له العمرة، لأنه أدخلها على الحج قبل الوقوف، "المهذب" ١/ ٢١٣.
(٥) (فإن): في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>