للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإن قلنا: يجوز ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة أجزأته.

فإن قال: إحرام كإحرام زيد، ونوى ذلك فإنه يصح، فإن بان له: أن زيدًا أحرم إحرامًا مطلقًا، فإنه ينعقد (له) (١) إحرام مطلق، وهل يلزمه أن يصرفه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

فإن قال زيد: (قد) (٢) أحرمت بالحج فكذبه، ووقع في نفسه خلاف قوله، فهل يعمل بما قاله، أو بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه العمل بما قاله.

والثاني: أنه يعمل بما وقع في نفسه.

فإن قال زيد: أحرمت بعمرة، ثم بان بعد ذلك أنه كان قد أحرم بالحج، فإنا نتبين أن إحرامه انعقد بالحج، فإن كان وقت الحج (قد) (٣) فات تحلل من إحرامه للفوات، وذبح شاة، وهل تجب الشاة في ماله أو في مال زيد؟ فيه وجهان:

أحدهما: في مال زيد.

والثاني: في ماله.

فإن بان أن إحرام زيد كان فاسدًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن إحرامه لا ينعقد.


(١) (له): ساقطة من أ.
(٢) (قد): ساقطة من أ.
(٣) (قد): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>