للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه ينعقد مطلقًا.

قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.

فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:

أحدهما: ينعقد.

والثاني: لا ينعقد.

ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (١)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:

وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.

وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.

وفي التلبية في حال الطواف قولان:

أحدهما: يلبي:

والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، وبه قال


(١) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبي إذا رأى ركبًا أو صعد أكمة أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل" ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل الحج: العج والثج" أنظر "البيهقي" ٥/ ٤٣.
(٢) وهي ما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن تلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>