للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (١)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.

والثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (٢) هذا إذا وطىء بعد ما حلق (فلا) (٣) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدًا أنه قد حل، فيكون بمنزلة من وطىء ناسيًا، وفي بطلان إحرامه قولان:

فإن مر كافر بالميقات مريدًا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم.

وقال المزني رحمه اللَّه: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.

وعن أحمد روايتان:

فإن مر صبي بالميقات محرمًا، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإِسلام، فلا شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإِسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:

قال أبو سعيد الإِصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (٤) دم قولًا واحدًا.

وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:

أظهرهما: أنه لا يلزمه.


(١) (فطاف): في جـ، وفي أ، ب: وطاف.
(٢) (فعلى): في ب، جـ، وفي أ: يعني.
(٣) (فلا): في جـ، وفي أ، ب: لا.
(٤) (عليه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>