للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن شرع في اعتكاف نذره بالإِذن، وكان في الذمة، لم يجز له الخروج منه في أصح الوجهين، ولا يجوز إخراجه.

والثاني: (أنه) (١) إن كان متتابعًا، لم يجز له إخراجه، وإن لم يكن متتابعًا، جاز. وأما المكاتب: فيجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى.

وقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه من ذلك.

(ولا يصح) (٢) اعتكاف الرجل والمرأة إلَّا في المسجد (٣)، والأفضل: أن يعتكف في المسجد الجامع، وبه قال مالك.

وحكي عن حذيفة أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلَّا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلَّا في مساجد الجمعات.

وذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: أن الشافعي رحمه اللَّه أومأ في القديم إلى هذا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح الإِعتكاف إلَّا في مسجد تقام فيه الجماعة.

وحكي أن الشافعي رحمه اللَّه قال: وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، هذا قوله الجديد وهو قول مالك، وأحمد.

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلَّا في مسجد بيتها.


(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (ولا يصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح.
(٣) {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>