للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من مسجد الحي، ومسجد بيتها: هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها من بيتها.

وإن نذر الاعتكاف في (غير) (١) أحد المساجد الثلاثة، جاز أن يعتكف في غيره.

وذكر فيه وجه آخر: أنه يتعين الاعتكاف، وإن لم (يتعين للصلاة) (٢).

وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يعتكف في غيره (٣) وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، أو مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لزمه في أحد القولين (٤).

ويصح الاعتكاف بغير صوم.

(وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف بغير صوم) (٥).

وعن أحمد: روايتان:

إحداهما: كقولنا.

والثانية: كقول أبي حنيفة، وقالا: لا يصح الاعتكاف بالليل مفردًا.


(١) (غير): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٢) (يتعين للصلاة): في ب، جـ وفي أتتعين الصلاة.
(٣) لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف نذرك" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ٥/ ١٨٩.
(٤) لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام.
(٥) (وقال أبو حنيفة. . . صوم) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>