للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: يجب على العبد فطرة نفسه، وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به زكاة الفطر، ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب.

وهل تجب عليه فطرة عبده الآبق؟ فيه طريقان:

أحدهما: (أنها) (١) تجب عليه قولًا واحدًا.

والثاني: أنها على (قولين) (٢) كالمال المغصوب، والضال.

ويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر، وبه قال مالك وأحمد.

إلا أن أحمد قال: يؤدي كل واحد من الشريكين صاعًا كاملًا في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال.

ويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها، وبه قال مالك، وأحمد وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه فطرتها.

ولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلمًا، فأما العبد الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر عنه، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه إخراج الفطرة عنه، والفطرة (عنده تتبع) (٣) الولاية، فمن ثبت له عليه ولاية تامة، وجب عليه زكاة الفطر


(١) (أنها): في جـ.
(٢) (قولين): وفي جـ: القولين.
(٣) (عنده تتبع): في ب، جـ، وفي أ: الفطرة مع الولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>