للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، (وناقض) (١) في الابن الصغير الموسر فقال: لا تجب فطرته على أبيه، وخالف محمد بن الحسن.

فقال: تجب فطرته عليه لثبوت ولايته، وبقولنا قال أحمد، إلَّا أنه قد خالفنا فيمن تجب عليه نفقته.

وهل تجب عليه فطرته ابتداء (أو) (٢) على سبيل التحمل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تجب على المؤدى عنه، ويتحملها المؤدي.

والثاني: أنها تجب على المؤدي ابتداء.

فإن كان للكافر عبد مسلم، (بأن) (٣) أسلم في يده، وقلنا الفطرة تجب عليه ابتداء، لم تجب على الكافر فطرة العبد المسلم، وإن قلنا: إنها تجب عليه تحملًا، وجب عليه، وكذا في القرابة إذا كان الأب كافرًا، والابن مسلمًا وهو صغير، أو كبير (وهو معسر) (٤) فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه على الوجهين.

فإن أخرج المؤدى عنه زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه.

فإن قلنا: إنه متحمل أجزأه وسقط عن المؤدي فرضها.

وإن قلنا: تجب على المؤدي ابتداء، لم يجز عنه حتى يستأذنه


(١) (وناقض): في أ، ب، وفي جـ: فناقض.
(٢) (أو): في ب، وفي أ: وعلى، وفي جـ: أول على.
(٣) (بأن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٤) (وهو معسر): في أ، وفي ب، جـ: وهو معتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>