للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أدائها عنه. وإن (كانت) (١) له زوجة موسرة وهو معسر، فالمنصوص: أنه لا يجب عليها فطرة نفسها.

وقال في من زوَّج أمته من معسر: إن على المولى فطرتها.

فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.

ومنهم: من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما، والأول أصح، وأصل القولين ما ذكرناه من كون ذلك تحملًا، أم لا.

وإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه يبدأ بنفقته (٢)، فإن فضل صاع (آخر أخرجه) (٣) عن نفسه، فإن فضل آخر، أخرجه عن زوجته، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه، فإن فضل آخر (٤)، أخرجه عن أمه، فإن فضل آخر، أخرجه عن (ابنه) (٥) الكبير.

والوجه الثاني: أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه.

والثالث: أنه يبدأ بفطرة نفسه، ثم بمن شاء.

والرابع: أنه مخير في حقه وحق غيره.


(١) (كانت): وفي أ: كان.
(٢) قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"، رواه البخاري ومسلم من رواية حكيم بن حزام وأبي هريرة، ولفظة: "وابدأ بمن تعول"، أنظر "صحيح مسلم" ٧/ ٨٣.
(٣) (آخر أخرجه): في ب، جـ، وفي أ: آخر إخراجه.
(٤) (آخر): ساقطة من أ.
(٥) (ابنه): في ب، جـ، وفي أ: أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>