للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا) (١) كان عنده صاع يفضل عن مؤنته، وملك عبدًا، هل يكون به غنيًا لتجب به زكاة الفطر عنه أم لا؟ (فيه) (٢) وجهان:

أحدهما: يصير به غنيًا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه.

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى (به) (٣)، وعلى مالك نصفه النصف، وبه قال أحمد.

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل قولنا.

والثانية: (أن على) (٤) السيد بقدر ملكه، ولا شيء على العبد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (عنه) (٥) زكاة الفطر، لأنه (مستسعي) (٦) (عنده) (٧) في (بقية) (٨) قيمته، فهو كالمكاتب.

(وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاع كامل) (٩).


(١) (وإذا): في جـ، وفي أ، ب: إذا.
(٢) (فيه): ساقطة من أ.
(٣) (به): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٤) (أن على): في جـ، وفي أ: على أن.
(٥) (عنه): في جـ.
(٦) (مستسعى): في ب، جـ، وفي أ: مستبقي.
(٧) (عنده): ساقطة من جـ.
(٨) (بقية): غير واضحة في أ.
(٩) (وقال أبو ثور. . . كامل) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>