للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال أبو يوسف: في ولد الحق بأبوين) (١) يجب على كل واحد منهما صاع كامل.

وقال محمد: يجب على كل واحد منهما نصف صاع، وهذا مناقضة منهما، وليس لأبي حنيفة نص في هذه المسألة) (٢).

ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون (مالك النصاب) (٣) أو ما قيمته نصاب، فاضلًا عن مسكنه، وأثاثه، ومن تحل له الصدقة عنده، لا تجب عليه الفطرة.


(١) (بأبوين): غير واضحة في أ.
(٢) (وقال أبو يوسف. . . . المسألة) جاء قول محمد أولًا وأبو يوسف ثانيًا وهذا خطأ.
(٣) (مالك النصاب): في ب، وفي أ: مالكًا لنصاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>