للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين رحمه اللَّه.

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: نص الشافعي رحمه اللَّه في المطر على ما يخالف ذلك، فإن نوى الإِقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل تبطل، أو تصير نفلًا؟ على قولين ذكره القاضي حسين رحمه اللَّه.

ويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني رحمه اللَّه.

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر (٢).

وهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (٣) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (٤) من غير مطر، فلا يجوز الجمع به.


(١) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمعًا من غير خوف ولا سفر" رواه البخاري ومسلم وزاد فيه: قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، انظر "صحيح مسلم" ٥/ ٢١٥.
(٢) والدليل عن ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم" رواه ابن ماجة ١/ ٣٠٢، وانظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٠٤.
(٣) (الثانية): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) (فأما الوصل): ب، جـ، وفي أ: قلنا الوصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>