للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجوز (١).

والثاني: يجوز، وهو الأصح (٢).

وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها (٣)، وجب لها خادم، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٤).

وقال مالك: إن كانت ممن تخدم في دار أبيها (بخادمين) (٥)، (أو أكثر) (٦)، وجب لها ذلك على الزوج.

ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة، أو ذا محرم لها، وفي الشيخ (الهرم) (٧)، ومملوكها وجهان، وهل يجوز أن يكون يهوديًا، أو نصرانيًا؟ فيه وجهان:


(١) لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع، فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة.
(٢) لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي، فجاز أخذ العوض فيه كالطعام في القرض، ويخالف الطعام في الكفارة، فإن ذلك يجب لحق اللَّه تعالى، ولم يأذن في أخذ العوض عنه، والنفقة تجب لحقها وقد رضيت بأخذ العوض./ المهذب ٢: ١٦٢.
(٣) بأن تكون من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن العشرة بالمعروف، أن يقيم لها من يخدمها.
(٤) لأن المستحق خدمتها في نفسها، ويحصل ذلك بواحد، لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، والزيادة تزاد لحفظ ملكها، أو للتجمل وليس عليه ذلك/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٠.
(٥) (بخادمين): في أ، جـ وفي ب خادمين.
(٦) (أو أكثر): في أ، ب وفي جـ وأكثر.
(٧) (الهرم): في جـ وفي أالهم، وفي ب غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>