للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أحدهما: يجوز (١)

والثاني: لا يجوز (٢).

وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (٣).

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (٤)

والثاني: لا يلزمها (٥).

(وإن) (٦) اختارت (المرأة) (٧) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:

أحدها: أن الخيار إليها.

والثاني: أن الخيار إلى الزوج.

وفي أدم الخادمة وجهان:

أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (٨).


(١) لأن استخدامهم مباح، ولأنهم يصلحون للخدمة.
(٢) لأن في إباحة نظرهم اختلافًا، وتعافهم النفس، ولا يتنظفون من النجاسة.
(٣) (أحدهما: يجوز. . . . وجهان) في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) لأنه تقع الكفاية بخدمته.
(٥) لا يلزمها الرضا به، لأنها تحتشمه، ولا تستوفي حقها من الخدمة.
(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) (المرأة): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) كما يجب الطعام من جنس طعامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>