للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يكون دون أدمها، وهو المنصوص عليه (١).

ويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس (٢)، والكسوة في كل ستة أشهر (٣). وإن (٤) دفع إليها الكسوة لمدة (فانقضت) (٥) المدة والكسوة باقية، ففيه وجهان (٦):

أصحهما: أنه يلزمه تجديدها (٧).

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن (ننظر) (٨) في الكسوة، فإن بقيت بعد موتها (لجودتها) (٩)، لم تستحق بدلها، (وإن) (١٠) بقيت بعدها لصيانة


(١) أنه يجب من دون أدمها، لأن العرف في الأدم، أد يكون من دون أدمها، وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها.
(٢) لأنه أول وقت الحاجة.
(٣) لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة.
(٤) (وإن): في أ، وفي ب فإذا وفي جـ فإن.
(٥) (فانقضت): في أ، ب وفي جـ وانقضت.
(٦) وإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر، لم يجب عليه بدلها، كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفد قبل انقضاء اليوم.
(٧) كما يلزمه الطعام في كل يوم، وإن بقي عندها طعام اليوم الذي قبله، ولأن الاعتبار بالمدة، لا بالكفاية، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه تجديدها، والمدة قد انقضت فوجب التجديد، وأما ما يبقى سنة فأكثر، كالبسط والفرش، وجبة الخز، والإبريسم، فلا يجب تجديدها في كل فصل، لأن العادة أن لا تجدد في كل فصل/ المهذب للشيرازي ٢: ١٦٣.
(٨) (ننظر): في أ، جـ وفي ب ينظر.
(٩) (لجودتها): في ب، جـ وفي أبجودتها.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>