للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.

فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (١) قبل (انقضائه) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تسترجع (٣).

والثاني: لا تسترجع (٤).

(فإن) (٥) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (٦) بيعها، لم تمنع منه.

وقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.

وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (٧).


(١) (فبانت): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فماتت.
(٢) (انقضائه): في أ، جـ والمهذب وفي ب انقضائها.
(٣) لأنه دفع لزمان مستقبل، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق، ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام، فبانت قبل انقضائها.
(٤) لأنه دفع ما يستحق دفعه، فلم يرجع به كما لو دفع إليها نفقة يوم، فبانت قبل انقضائه/ المهذب ٢: ١٦٤.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (وأرادت): في ب، جـ وفي أفأرادت.
(٧) لأن للزوج حظًا في جمالها، وعليه ضررًا في نقصان جمالها، والأول أظهر، لأنه عوض مستحق، فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>