للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه.

ومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (١).

والمذهب: الأول.

فإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت) (٢) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (٣).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة) (٤).


(١) لما عليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها.
(٢) (ماتت): في أ، ب وفي جـ بانت.
(٣) لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره، كرزق القاضي، وعطاء المقاتلة/ الهداية ٢: ٣٢.
(٤) (صلة): في ب، جـ وفي أأهله./ أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها الإِجماع/ الهداية ٢: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>