للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب على العبد نفقة زوجته، حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كتابية (١).

وحكى أصحابنا عن (مالك) (٢) أنه قال: إن لم (يشرط) (٣) في عقد النكاح، لم يجب.


(١) قال ابن المنذر: اجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن العبد نفقة زوجته، هذا قول الشعبي، والحكم، وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، لأنها عوض واجب في النكاح، فوجبت على العبد كالمهر، والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين، ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.
(٢) (مالك): في جـ وفي أ، ب ملك.
(٣) (يشرط) في ب، جـ وفي أيشترط/ لأن النفقة مواساة، وليس هو من أهلها، ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه، ولا زكاة ماله./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>