للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) يضمن لها، جميع النفقة.

والثاني: أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها، أو كسب زوجها.

وإن سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٢).

والثاني: لها النفقة (٣).

فأما إذا هربت (الزوجة) (٤) من زوجها، إلى موضع لا يعرفه، أو (إلى موضع) (٥) يعرفه، وامتنعت (من) (٦) تمكينه (سقطت) (٧) نفقتها، وبه قال الجماعة.

وحكي عن الحكم بن عيينه، أنه قال: لها النفقة.


(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرًا معها متمكنًا من استمتاعها، فلا تسقط نفقتها، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣١.
(٣) لأنها مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته.
(٤) (الزوجة): في أ، جـ وفي ب المرأة.
(٥) (إلى موضع): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) (من): في أ، جـ وفي ب عن.
(٧) (سقطت): في ب وفي أ، جـ سقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>