للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.

ومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (٣).

إذا سُلِّمتْ (الأمة) (٤) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق.

وظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (٥).

فإن (استخدمه) (٦) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (٧) قدر (ما يضمنه) (٨) وجهان:


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لأنها منعت الاستمتاع بمعصية، فسقطت نفقتها كالناشزة.
(٣) والفرق بينها وبين الكافرة، أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع، بل أقامت على دينها والمرتدة أحدثت منعًا بالردة فغلط عليها/ المهذب ٢: ١٦٢.
(٤) (الأمة): في أ، ب وفي جـ الأمة المرأة.
(٥) لأنه لم يوجد التمكين التام، فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار واللَّه أعلم.
(٦) (استخدمه): في أ، جـ وفي ب استحقه.
(٧) (وفي): في أ، جـ وفي ب ففي.
(٨) (ما يضمنه): في ب وفي أما تضمنه، وفي جـ ما يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>