للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلم الزوج، لم (تسقط) (١) نفقتها (٢).

وقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (٣).

والأول: أصح (٤).

وإن أسلم الزوج (٥)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (٦) نفقتها.

فإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (٧) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تستحق (٨).

والثاني: أنها لا تستحق (٩).


(١) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.
(٢) لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته، وهو قادر على إزالته، فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته.
(٣) لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها، فسقطت نفقتها، كما لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج.
(٤) لأن الحج فرض موسع الوقت، والإسلام فرض مضيق الوقت، فلا تسقط النفقة كصوم رمضان/ المهذب ٢: ١٦١.
(٥) بعد الدخول، وهي مجوسية أو وثنية.
(٦) (سقطت): في ب، جـ وفي أسقط سقطت نفقتها/ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة.
(٧) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) لأن بالإسلام زال ما تشعث من النكاح، فصار كأن لم يكن.
(٩) لأنه تعذر التمكين من الاستمتاع فيما مضي، فلم تستحق النفقة، كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة/ المهذب ٢: ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>