للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) شرعت في حوم القضاء مع اتساع وقته (أو) (٢) صوم الكفارة) (٣) فهل له إجبارها على الفطر؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف (قولين) (٤) في تحليلها من الإحرام بالحج، وأما قضاء الصلاة الواجبة إذا أرادت فعلها، وأراد الاستمتاع بها (ففيه) (٥) وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، يقدم حقه.

والثاني: أنه يقدم (حق) (٦) القضاء، (واختاره) (٧) في الحاوي، وذكر أنه (الأصح) (٨).

(وإن كان الزوجان) (٩) كافرين، فأسلمت المرأة (١٠)، ولم


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (أو): في ب، جـ وفي ألا.
(٣) (الكفارة): في ب، جـ وفي أكفارة/ لم تسقط نفقتها، لأن ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه، وذلك إذا ضاق وقت القضاء بحيث لا يسع غيره.
أما إذا لم يضق، فإن النفقة تسقط، لأنها منعت حقه.
(٤) (قولين): في أ، جـ وفي ب قوله.
(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٦) (حق): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (واختاره): في جـ وفي أ، ب واختياره.
(٨) (الأصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح.
(٩) (وإن كان الزوجان): في أ، ب والمهذب وفي جـ فإن كانا الزوجين.
(١٠) بعد الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>