للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا سُلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:

أصحهما: (أنها) (١) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد.

وإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرًا، ففيه قولان:

أصحهما: وجوب النفقة (٢).

والثاني: لا نفقة (وهو) (٣) إحدى الروايتين عن أحمد (٤).

فإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان:

أصحهما: سقوط النفقة (به) (٥).


= وأما الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره.
وفيه ضرب من العبرة: وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٥.
(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه/ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع.
والثاني: تجب النفقة، لأنها سلمت من غير منع.
(٢) لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير، فهرب منها، وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها، أو الزوج مريض أو مجبوب، أو حسيم لا يقدر على الوطء وجبت النفقة، لأنه وجد التمكين من الاستمتاع، وما تعذر فهو بسببه لا تنسب فيه إلى التفريط/ ٢: ١٦٠ - ١٦١.
(٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهي.
(٤) لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع.
(٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب، فسقطت نفقتها كالناشزة.
والثاني: لا تسقط نفقتها، لأنها في قبضته.

<<  <  ج: ص:  >  >>