للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (١).

وقال أكثر أصحابنا: لا يصح.


(١) لأنه إزالة ملك، يجوز بالصريح، والكناية، فجاز إضافته إلى المالك كالطلاق. والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق يحل النكاح وهما مشتركان في النكاح، والعتق يحل الرق، والرق يختص به العبد واللَّه أعلم./ المهذب ٢: ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>