للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (١).

ويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (٢) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (٣) أنت طالق (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (٥).

(واختلف) (٦) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.


(١) لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، فليس هما كالأعضاء الثابتة، ولأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة، فلم تطلق بطلاقه كالحمل، والريق، فإنه لا خلاف فيهما.
وفارق الإصبع، فإنها لا تنفصل في حال السلامة، ولأن الشعر لا روح فيه، ولا ينجس بموت الحيوان، ولا ينقض الوضوء فيه، فأشبه العرق والريق، واللبن، ولأن الحمل متصل بها، وإنما لم تطلق بطلاقة، لأن مآله إلى الانفصال وهذه كذلك، والسن في معناهما، لأنها تزول من الصغير، ويخلف غيرها، وتنقطع من الكبير/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٢.
(٢) (طالق): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.
(٣) (فتقول له): في ب وفي أفيقول لها وفي جـ فيقول، والأول هو الصحيح.
(٤) لأنه أحد الزوجين، فجاز إضافة الطلاق إليه كالزوجة/ المهذب ٢: ٨١.
(٥) لأن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر، والخروج، ولو كان لإزالة الملك، فهو عليها، لأنها مملوكة، والزوج مالك، ولهذا سميت منكوحة./ الهداية للمرغيناني ١: ١٧١.
(٦) (واختلف): في ب، جـ والمهذب وفي أفلطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>