للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: دمك طالق (١)، أو ريقك (طالق) (٢)، أو عرقك (طالق) (٣) أو حملك (٤)، لم تطلق.

وحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (٥) يقع الطلاق بذلك كله.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس، والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (٦).


(١) يقول الخطيب الشربيني والنووي: وكذا دمك طالق، يقع به، الطلاق على المذهب لأن به قوام البدن كالروح، وفي وجه لا يقع، لأنه كفضلة، وقطع بعضهم الأول/ مغني المحتاج ٣: ٢٩١.
(٢) (طالق): في ب وساقطة من أ، جـ/ هذا يسمى فضله: كالريق والعرق والبول، لا يقع بها طلاق، لأنها غير متصلة اتصال خلقه.
(٣) لأنه شخص مستقل بنفسه، وليس محلًا للطلاق، ولا بالعضو الملتحم بالمرأة بعد الفصل منها، لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعه، وعدم تعلق القصاص به. قال الزركشي: ويؤخذ من عدم الوقوع عدم نقض الوضوء به، ولا بالمعاني القائمة بالذات كالسمع، والبصر، والحركة، وسائر التصرفات المعنوية، كالحسن، والقبح والملاحة، لأنها ليست أجزاء من بدنها./ مغني المحتاج ٣: ٢٩١.
(٤) (أنه قال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه يعبر بها عن جميع البدن، أما الجسد والبدن فظاهر، وكذا غيرهما: قال اللَّه تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. وقال: {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ}. وقال عليه السلام: (لعن اللَّه الفروج على السروج). ويقال: فلان رأس القوم، ويا وجه العرب/ الهداية ١: ١٦٨/ وأنظر نصب الراية ٣: ٢٢٨ وهو غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>