للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.

والثاني: (أنه) (١) لا يقع.

ويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (٢) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.

وفي كيفية وقوعه وجهان:

(أحدهما) (٣): أنه يقع على الجميع باللفظ (٤).

والثاني: أنه يقع على (الجزء) (٥) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (٦).

وإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:

أحدهما: يقع (٧).

والثاني: لا يقع (٨).


(١) (إنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه فعل غير ما وكل به.
(٢) (جزء شائع): في ب، جـ وفي أحر شائع/ وكان إضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع، كالعفو عن القصاص./ المهذب ٢: ٨١.
(٣) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأنه لما لم يتبعض، كان تسمية البعض كتسمية الجميع.
(٥) (الجزء): في ب، جـ وفي أالحر.
(٦) لأن الذي سماه هو البعض/ المهذب ٢: ٨١.
(٧) لأنه من جملة الذات التي لا ينفصل عنها، فهو كالأعضاء.
(٨) لأنها أعراض تحل في الذات.

<<  <  ج: ص:  >  >>