للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن قال) (١): طلقني نفسك (ثلاثًا) (٢)، فطلقت واحدة، (وقعت) (٣)، وبه قال (أبو حنيفة) (٤) (وقال مالك: لا يقع) (٥).

(فإن) (٦) قال (لها) (٧) طلقني نفسك (واحدة) (٨) فطلقت ثلاثًا، وقعت واحدة (٩)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تطلق.

(وإن) (١٠) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثًا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي واحدة، فطلق ثلاثًا، ففيه وجهان:


(١) (فإن قال): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (ثلاثًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (وقعت): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة كالزوج.
(٤) (أبو حنيفة): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة، كالزوج/ المهذب ٢: ٨١.
(٥) (وقال مالك: لا يقع): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٧) (لها): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) لأن من ملك إيقاع طلقة إذا أوقع الثلاث، وقعت الطلقة كالزوج، إذا بقيت له طلقة فطلق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨١.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>