للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجلس، (أو) (١) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (٢).

وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (٣).

وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.

وقد خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- (لهنَّ) (٤) كناية في الطلاق.

ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (٥) على الفور في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه وجهان:

وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (٦) وبه قال أحمد.

وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧).


(١) (أو): في ب، جـ والمهذب ٢: ٨١ وفي أ (و).
(٢) (القاص): في جـ وفي أالعاص، وفي ب عباس. والصحيح الأول.
(٣) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فكان القبول فيه على الفور كالبيع. وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه: على أنه أراد مجلس الخيار، لا مجلس العقود، / المهذب: ٨١.
(٤) (لهن): في ب، جـ وفي ألها.
(٥) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.
(٦) (ما لم يطلق): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(٧) لأنه طلاق معلق بصفة، فلم يجز الرجوع فيه، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا خطأ، لأنه ليس بطلاق معلق بصفة، وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول، يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع/ المهذب ٢: ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>